1572 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1.
1573 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2.
1574 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَعِيبَ الطَّعَامَ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا قَطُّ3.
1575 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ" فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4.
1576 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ5، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا6 فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ.
1577 - قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ أَمَّا النَّهْيُ فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنس أن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا7،