وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ جَامِعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنَّفِ فَإِنَّهُ قَالَ نَا زُهَيْرٌ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ".
1559 - حَدِيثٌ "شَرُّ الْوَلَائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ وَتَعَقَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَلَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ شَرُّ الْوَلَائِمِ.
1560 - حَدِيثٌ "الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ" 1، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ اسْمه زُهَيْرٌ وَغَلَط ابْنُ قَانِعٍ فَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ مَعْرُوفٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي السُّنَنِ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّهُ مُرْسَلٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَلَا تَعْلَمُ لَهُ صُحْبَةٌ2، وَأَغْرَبَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ3، وَأَشَارَ