فِيهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ1 انْتَهَى.
وَكَذَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ وَمِثْلُهُ عَنْ النَّسَائِيّ وَقَالَهُ قَبْلَهُمَا الْبُخَارِيُّ.
1542 - قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَخْلَدٍ3 لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وقاب ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُهَيْلٍ فَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَرَوَاهُ عُمَرُ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5.