عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ1 وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ من طرق عنه والمشهود أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ فِيهِ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَجَعَلَتْهُ نَكَالًا2 قال الزهري3 أُرَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ فَذَكَرَهُ وَصَرَّحَ بِهِ عَلِيٌّ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ قَالَ يُحَرَّمُ مِنْ الْإِمَاءِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ5 وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدَةُ بن عَمَّارٍ وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ6 فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الْآيَةَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ.
حَدِيثٌ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ7.