1514 - حَدِيثٌ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" 1 رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ.

وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ الَّذِي يُزَوِّجُ وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ3.

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ثَلَاثًا فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ.

حَدِيثٌ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.

1515 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ" 4 مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ.

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ لِأَحْمَدَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَمِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ الْحَدِيثَ.

قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ مَحَجَّةُ الْقُرَبِ فِي مَحَبَّةِ الْعَرَبِ.

تَنْبِيهٌ: لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015