تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ1 الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1510 - حَدِيثٌ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ "إذْنُهَا صَمْتُهَا" 3.

حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

1511 - حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015