وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَطَالَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ.

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ1 ثُمَّ سَرَدَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الدِّمْيَاطِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.

1503 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ2 أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015