قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ غَيْرُهُ قُلْت هُوَ هُوَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي جَهْمٍ إنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ.
قُلْت قَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِالْمَعْنَى فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيهَا وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ1 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ2 عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طُرُقٍ3، وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ غَلَطٌ بَيَّنْتُهُ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ.
وَعَنْ أَبِي طِيبَةَ الْحَجَّامِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي تَرْجَمَةِ مَيْسَرَةَ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَقُّ الْمُسْلِمِ على المسلم بستة فَذَكَرَهَا وَفِيهَا وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ4.