بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الخطبة
...
قَوْلُهُ الْخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَيَأْتِي.
1492 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ" 5مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ