وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَلَا يَضْطَجِعُ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ1.
حَدِيثٌ "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.
1491 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ "لَا " قِيلَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ "لَا" قِيلَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ "نَعَمْ" 2 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ السَّدُوسِيِّ وَقَدْ اخْتَلَطَ وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ.
فَائِدَةٌ: سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ حَدِيثٌ لِأَبِي ذَرٍّ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَانَقَةِ3.
حَدِيثُ عُمَرَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْهُ.
قَوْلُهُ فِي قَوْله تعالى: {لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظهر منها} ومفسر بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ انْتَهَى.
رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله {لا ما ظهر منها} الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ4.
وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ5 وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ