قَوْلُهُ ومن زنا بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ.

1476 - قَوْلُهُ وَأَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" 1 يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ وَكُلُّ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ2.

1477 - حَدِيثٌ "كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْقَطِعُ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي" 3.

الْبَزَّارُ والحكم وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015