وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَتْ صَفِيَّةُ فِي السَّبْيِ فَصَارَتْ إلَى دِحْيَةَ ثُمَّ صَارَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَأَخَذَ دِحْيَةُ صَفِيَّةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَدَعَاهَا فَقَالَ لِدِحْيَةَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا2.

وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ دِحْيَةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ3، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا صَارَتْ لِدِحْيَةَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَتْ صَفِيَّةُ فَيْئًا لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانُوا صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ وشرط عليهم أن لا يَكْتُمُوهُ عَنَّا فَإِنْ كَتَمُوهُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ ثُمَّ غِيرَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَبَاحَهُمْ وَسَبَاهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ قَالَ وَصْفِيَّةُ مِمَّنْ سُبِيَ مِنْ نِسَائِهِمْ بِلَا شَكٍّ وَمِمَّنْ دَخَلَ أَوَّلًا فِي صُلْحِهِمْ فَقَدْ صَارَتْ فَيْئًا لَا يُخَمَّسُ4، وَلِلْإِمَامِ وَضْعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا ذُو الْفَقَارِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ5،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015