النَّاسِ لَكِنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: نَظَرْت فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنْكَرًا1 وَلَهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ
وَقَالَ السَّاجِيُّ: لَمْ يُخْرِجْ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ حَدِيثًا فِي فَرْضٍ إنَّمَا جَعَلَهُ شَاهِدًا.
قُلْت: وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا وَكَمْ مِنْ أَصْلٍ أَصَّلَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ اخْتِلَافًا فِي إبْطَالِ الْحُجَّةِ بِهِ.
وَفِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُت عِنْدَهُ الْجَرْحُ فِيهِ فَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ2 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلِحَدِيثِ عُمَرَ الْمَوْقُوفِ هَذَا طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ