وَذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ لِكَوْنِهَا فِيهِ أَكْثَرَ وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ خَبَرًا خَاصًّا لِأَنَّ مُضَمَّنَهَا النَّقْلُ الْمَحْضُ إذْ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ فَمَا وَجَدْت لَهُ دَلِيلًا مِنْ النَّقْلِ الْحَدِيثِيِّ ذَكَرْتُهُ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ لَمْ أَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا إنْ وَجَدْتُ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ مَا يُخَالِفُهُ فَأُشِيرُ إلَى ذلك ومالم أَجِدْ لَهُ دَلِيلًا قُلْتُ لَمْ أَجِدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا.