جَلْدَيْنِ فَقَالَ إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ لَفْظُ أَحْمَدَ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ1.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ لَيْسَ هُوَ فِي هَذَا الْمَتْنِ نَعَمْ رُوِيَ في حديث آخر رواه أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ2، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ5، وَعَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ فِي التِّرْمِذِيِّ6 وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ7، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ بِهِ8، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ