عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ1، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ وَأَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا" وَعَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى3.
1359 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ يُرْوَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ4.
1360 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ تَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَقَالَ إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ5.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا فِي الْفَرَائِضِ وَإِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ مَوْقُوفٌ