وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ1.
1301 - حَدِيثٌ أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ ضَعْفٌ2، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بني النضي3ر.
تَنْبِيهٌ حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ4.
حَدِيثُ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا.
حَدِيثُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ.
1302 - حَدِيثُ "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ5، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" فَقُلْت لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: "فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ" 6.