الْإِسْنَادِ هِشَامُ أَبُو كُلَيْبٍ رَاوِيه عَنْ بن أبي نعيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَا يَعْرِفُ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالذَّهَبِيُّ وَزَادَ وَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُغَلْطَايْ هُوَ ثِقَةٌ فَيُنْظَرُ فِيمَنْ وَثَّقَهُ ثُمَّ وَجَدْته فِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ.
فَائِدَةٌ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ مُصَرَّحًا بِرَفْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهُ وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ فَسَّرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يُقَالَ لِلطَّحَّانِ اطحن بكذا وَكَذَا بِزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نفس الطحين وَقِيلَ هُوَ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يعلم مكيلها بِقَفِيزٍ مِنْهَا1.
1287 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ بَاعَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ له ظهره إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رُجُوعِهِمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ2.
1288 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ الَّتِي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ لِبَعْضِ الْقَوْمِ "أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إنْ رَضِيتَ" قَالَتْ مَا رضيت لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ رَضِيتُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: "هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ"؟ قَالَ لَا قَالَ: "فَمَا تَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ" قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا قَالَ: "فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة وفيه عسل رَاوِيه عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ وَلَخَصَّهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ4.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَنَشٌ رَاوِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَهُوَ مُضَعَّفٌ وَسِيَاقُ الْبَيْهَقِيّ أَتَمُّ وَعِنْدَهُمَا أَنَّ عَدَدَ التَّمْرِ سَبْعَةَ عَشَرَ5، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ6، وَرَوَاهُ ابْنُ