عَنْهُ1، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى2، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا3، وذكره قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ.
قَوْلُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ4، وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِلَفْظِ السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ مَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلُ فَلَا تُجِيبُوهُ5.