نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ1، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدِي إنَّ مِنْ قَوْلِهِ إذَا وَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُقْسَمْ2، وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْسَلُوهُ3، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَدِيثٍ آخَرَ.
1276 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَرَوَى الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ4.
تَنْبِيهٌ الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ.
1277 - حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا5, وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِكَ6، وَوَصَلَهُ عَنْ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونَ7 وَأَبُو عَاصِمٍ8، وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ9 وَابْنُ