تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ في المطلب للمختصر فَوَهِمَ وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ
1209 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ نَخْلًا مِنْ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُبْتَاعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ بَعْدَ مَا ابْتَعْتُ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَتَحَاكَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِالثَّمَرَةِ لِمَنْ أَبَّرَ مِنْهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ1 وَعَزَاهُ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ إلَى الدَّلَائِلِ لِلْأَصِيلِيِّ مُسْنَدًا عن ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ
1210 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَبْدُوَ