وَعَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ1.
1183 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ لَا يَجْزِي2.
1184 - حَدِيثُ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ3.
1185 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَلِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُبَايِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الْحَدِيثَ5.
تَنْبِيهٌ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَالْخِلَابَةُ كَالْخِدَاعِ وَمِنْهُ بَرْقٌ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ6.
1186 - قَوْلُهُ وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ الْحَدِيثَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ