نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الصَّوْمِ فِيهِ غَرِيبٌ2 وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بن بشير وهو مُخْتَلَفٌ فِيهِ3 وَضَعَّفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِهِ.
948 - حَدِيثُ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دخل مُعْتَكَفِهِ وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْهُ فَضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَنَّ زَيْنَبَ ضَرَبَتْ لَهَا خِبَاءً وَأَمَرَ غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ بِذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4.
949 - حَدِيثُ "لَا تشد الرجال إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا5.