الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ.
حَدِيثُ عُمَرَ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ" وَعَنْ عَلِيٍّ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ" أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ3 قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.
821 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ