قَوْلُهُ إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ قِصَّةٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ1
حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ" تَقَدَّمَ أَيْضًا.
حَدِيثٌ "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" تَقَدَّمَ بِلَفْظِ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ.
قَوْلُهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
817 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ وَالرِّبِّيَّ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذْ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ4 وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هذا إنما هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ5 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ