235

- (فيما فعلن. .) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.

- (بالمعروف). بالوجه الصحيح فيخرج جميع الوجوه الفاسدة.

235 - (ولا جناح. .) كله للإِباحة إلا قوله: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما. .).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015