وَمَا يُخَالف راو ثِقَة أى عدل ضَابِط فِيهِ أَي فِي الحَدِيث أَي فِي منته أَو فِي سَنَده بِزِيَادَة أَو نُقْصَان الملا أَي الْجَمَاعَة الثقاب فِيمَا رَوَوْهُ أَو من هُوَ أحفظ أَو أضبط مَعَ عدم إِمْكَان الْجمع بِأَن كَانَ يلْزم من قبُوله رد غَيره فالشاذ أَي فَهُوَ الْمُسَمّى عِنْدهم بالشاذ الْمُشْتَرط انتفاؤه فِي حد الصَّحِيح أما إِذا أمكن الْجمع فَلَا