أَوْ مَانِعًا بِكَذَا لَيْسَ بِحُكْمٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اصْطَلَحَ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ (وَإِخْرَاجُهُ) أَيْ الْوَضْعِيِّ مِنْهُ (اصْطِلَاحًا إنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشَاحَّةَ يَقْبَلُ قُصُورَ مَلْحَظِ وَضْعِهِ) أَيْ الِاصْطِلَاحُ وَفِيهِ مَا فِيهِ (وَالْخِطَابُ) جَارٍ (عَلَى ظَاهِرِهِ عَلَى تَفْسِيرِهِ) اصْطِلَاحًا (بِالْكَلَامِ الَّذِي بِحَيْثُ يُوَجَّهُ إلَى الْمُتَهَيِّئِ لِفَهْمِهِ) فَخَرَجَ نَحْوُ النَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ (لِأَنَّ النَّفْسِيَّ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ فِي الْأَزَلِ وَكَوْنِهِ) أَيْ الْخِطَابُ (تَوْجِيهُ الْكَلَامِ) نَحْوَ الْغَيْرِ لِلْإِفْهَامِ مَعْنًى (لُغَوِيٌّ) لَهُ وَهُوَ هُنَا مُرَادٌ بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ لَا اللُّغَوِيِّ (وَالْخِلَافُ فِي خِطَابِ الْمَعْدُومِ) فِي الْأَزَلِ (مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ) أَيْ تَفْسِيرِ الْخِطَابِ (فَالْمَانِعُ) كَوْنَهُ مُخَاطَبًا (يُرِيدُ الشَّفَاهِيَّ التَّنْجِيزِيَّ إذْ كَانَ مَعْنَاهُ تَوْجِيهَ) الْكَلَامِ وَهُوَ صَحِيحٌ إذْ لَيْسَ مُوَجَّهًا إلَيْهِ فِي الْأَزَلِ (وَالْمُثْبِتُ) كَوْنَهُ مُخَاطَبًا (يُرِيدُ الْكَلَامَ بِالْحَيْثِيَّةِ وَمَعْنَاهُ قِيَامُ طَلَبٍ) لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ (مِمَّنْ سَيُوجَدُ وَيَتَهَيَّأُ) لَهُ فَالْخِلَافُ حِينَئِذٍ لَفْظِيٌّ وَسَيُعَادُ صَدْرُ الْفَصْلِ الرَّابِعِ (وَاعْتِرَاضُ الْمُعْتَزِلَةِ) عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لِمُطْلَقِ الْحُكْمِ (بِأَنَّ الْخِطَابَ قَدِيمٌ عِنْدَكُمْ) لِقَوْلِكُمْ بِأَنَّهُ كَلَامُهُ تَعَالَى وَقَدِمَ كَلَامُهُ (وَالْحُكْمُ حَادِثٌ) لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيمَا تَنَجَّسَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الطَّاهِرَةِ (حَرُمَ شُرْبُهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا) إذْ التَّحْرِيمُ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَدْ ذُكِرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ فَهُوَ حَادِثٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ) بِهِ (تَعَلُّقُ تَحْرِيمِهِ) فَالْمَوْصُوفُ بِالْحُدُوثِ التَّعَلُّقُ
(وَهُوَ) أَيْ التَّعَلُّقُ (حَادِثٌ وَالتَّعَلُّقُ يُقَالُ) مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا (بِهِ) أَيْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ التَّعَلُّقُ الْحَادِثُ (وَيَكُونُ الْكَلَامُ لَهُ مُتَعَلِّقَاتٌ وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْمَعْنَى (أَزَلِيٌّ وَبِاعْتِبَارِهِ) أَيْ هَذَا الْمَعْنَى (أُورِدَ {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96] عَلَى تَعْرِيفِ مُطْلَقِ الْحُكْمِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بِالِاقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ كَمَا فَعَلَ الْغَزَالِيُّ لِصِدْقِهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا (فَاحْتَرَسَ عَنْهُ بِالِاقْتِضَاءِ إلَى آخِرِهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اقْتِضَاءٌ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِينَ وَلَا تَخْيِيرٌ لَهُمْ فِيهِ بَلْ إنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْهُمْ وَعَنْ أَفْعَالِهِمْ بِخَلْقِهَا لَهُ تَعَالَى (وَأُجِيبَ أَيْضًا) عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ (بِمُرَاعَاةِ الْحَيْثِيَّةِ) فِي الْمُكَلَّفِينَ (أَيْ مِنْ حَيْثُ هُمْ مُكَلَّفُونَ) وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِأَفْعَالِهِمْ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَفْعَالُ مُكَلَّفِينَ لِشُمُولِهِ جَمِيعَ أَوْلَادِ آدَمَ وَأَعْمَالِهِمْ بَلْ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَأَفْعَالِهَا إنْ جُعِلَ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ (وَعَلَى هَذَا) الْجَوَابِ (فَبِالِاقْتِضَاءِ إلَى آخِرِهِ لِبَيَانِ وَاقِعِ الْأَقْسَامِ) لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ شَيْءٍ (فَيَسْلِمُ حَدُّ الْغَزَالِيِّ الْمَتْرُوكُ مِنْهُ ذَلِكَ) إلَّا أَنَّهُ كَمَا قَالَ الشَّرِيفُ وَقَدْ يُقَالُ يَرِدُ عَلَى الْحَدِّ بَعْدَ اعْتِبَارِ الْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: 98] فَإِنَّهُ لِكَوْنِهِ وَعِيدًا لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُكَلَّفٌ وَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ اتِّفَاقًا (وَأُورِدَ) عَلَى التَّعْرِيفِ أَيْضًا الْحُكْمَ (الْمُتَعَلِّقَ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ مِنْ مَنْدُوبِيَّةِ صَلَاتِهِ وَصِحَّةِ بَيْعِهِ وَوُجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ فِي ذِمَّتِهِ) كَقِيمَةِ مَا أَتْلَفَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِفِعْلِ مُكَلَّفٍ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا
(وَقَوْلُهُمْ) فِي جَوَابِ هَذَا الْإِيرَادُ (التَّعَلُّقُ) لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُتَوَهِّمِ كَوْنُهُ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا هُوَ (بِفِعْلِ وَلِيِّهِ) فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَدَاءُ الْحُقُوقِ مِنْ مَالِهِ (دُفِعَ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُتَعَلِّقَ بِفِعْلِ وَلِيِّهِ (حُكْمٌ آخَرُ) مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ لَا عَيْنُهُ وَبِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ وَصِحَّةِ صَوْمِهِ وَصَلَاتِهِ وَكَوْنِهَا مَنْدُوبَةً (فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ) مَكَانَ الْمُكَلَّفِينَ (الْعِبَادُ) ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (وَأُجِيبَ بِمَنْعِ تَعَلُّقٍ بِهِ) أَيْ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَإِنَّمَا التَّعَلُّقُ بِمَالِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ (وَالصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ) حُكْمَانِ (عَقْلِيَّانِ لِلِاسْتِقْلَالِ) لِلْعَقْلِ (بِفَهْمِ مُطَابِقَةِ الْأَمْرِ) أَيْ مُوَافَقَةِ الْفِعْلِ أَمْرَ الشَّارِعِ الَّتِي هِيَ مَعْنَى الصِّحَّةِ (وَعَدَمِهَا) أَيْ مُوَافَقَةِ الْفِعْلِ أَمْرَ الشَّارِعِ الَّتِي هِيَ مَعْنَى الْبُطْلَانِ كَمَا هُمَا تَفْسِيرَاهُمَا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ أَوْ عَلَى وَجْهٍ يَنْدَفِعُ بِهِ الْقَضَاءُ أَوْ لَا يَنْدَفِعُ كَمَا هُمَا تَفْسِيرَاهُمَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (وَإِنْ اسْتَعْقَبَا) أَيْ الصِّحَّةَ وَالْفَسَادَ (حُكْمًا) هُوَ الْإِجْزَاءُ أَوْ تَرَتُّبُ الْأَثَرِ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمُهُمَا فِي الْفَسَادِ إذْ الْعَقْلُ مُسْتَبِدٌّ مَثَلًا بِمَعْرِفَةِ كَوْنِ الصَّلَاةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى شَرَائِطِهَا أَوْ لَا عَلَى كِلَا الرَّأْيَيْنِ حَكَمَ الشَّارِعُ بِكَوْنِهَا صَحِيحَةً أَوْ لَا (أَوْ) هُمَا حُكْمَانِ (وَضْعِيَّانِ) وَضَعَ الشَّارِعُ الصِّحَّةَ لِلْإِجْزَاءِ أَوْ انْدِفَاعِ الْقَضَاءِ فِي الْعِبَادَةِ وَلِتَرَتُّبِ الْأَثَرِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَالْفَسَادِ لِعَدَمِ ذَلِكَ (وَكَوْنُ صَلَاتِهِ) أَيْ الصَّبِيِّ (مَنْدُوبَةً أَمْرُ وَلِيِّهِ بِأَمْرِهِ) بِهَا لِمَا صَحَّحَ