وَجَدَ الزَّمَانَ الْمُضَافَ إلَيْهِ فَيَقَعُ (فَقَدْ تَضَمَّنَ) هَذَا الْكَلَامُ (مَسْأَلَتَهَا) أَيْ مَتَى (وَمِنْهَا) أَيْ وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ إذَا قَالَ: (أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْت لَا يَتَقَيَّدُ) تَفْوِيضُ الْمَشِيئَةِ إلَيْهَا (بِالْمَجْلِسِ فَلَهَا مَشِيئَةُ الطَّلَاقِ بَعْدَهُ) أَيْ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهَا بِاعْتِبَارِ إيهَامِهَا تَعُمُّ الْأَزْمِنَةَ بِخِلَافِ إنْ شِئْت
(مَسْأَلَةُ إذَا لِزَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1] أَيْ وَقْتَ غَشَيَانِهِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ اللَّيْلِ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ تَعْلِيقُ الْقَسَمِ بِغَشَيَانِ اللَّيْلِ وَتَقْيِيدُهُ بِذَلِكَ الْوَقْتِ وَلِذَا مَنَعَ الْمُحَقِّقُونَ كَوْنَهُ حَالًا مِنْ اللَّيْلِ وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ الْقَسَمِ بِذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْضًا (وَتُسْتَعْمَلُ لِلْمُجَازَاةِ) أَيْ لِلشَّرْطِ عَلَى خِلَافِ أَصْلِهَا فَإِنَّ أَصْلَهَا أَنْ تَكُونَ ظَرْفَ زَمَانِ مَا أُضِيفَتْ إلَيْهِ مِنْ الْجُمَلِ (دَاخِلَةً عَلَى مُحَقَّقٍ) كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا حِينَئِذٍ (وَمَوْهُومٌ) لِنُكْتَةٍ كَمَا سَبَقَ (وَتَوَهَّمَ أَنَّهُ) أَيْ دُخُولَهَا عَلَى مَوْهُومٍ (مَبْنِيُّ حُكْمِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ حَرْفٌ فَدَفَعَ بِجَوَازِهِ) أَيْ دُخُولِهَا عَلَى مَوْهُومٍ (لِلنُّكْتَةِ) وَهَذَا التَّوَهُّمُ وَدَفْعُهُ وَقَعَا لِلتَّفْتَازَانِيِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَيْسَ) هُوَ مَبْنَاهُ (وَكَلَامُهُ) أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ مَا مُخْتَصَرُهُ (يُجَازَى بِهَا وَلَا) يُجَازَى بِهَا (عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَإِذَا جُوزِيَ) بِهَا (سَقَطَ عَنْهَا الْوَقْتُ كَأَنَّهَا حَرْفُ شَرْطٍ ثُمَّ قَالَ) فَخْرُ الْإِسْلَامِ: (لَا يَصِحُّ طَرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ حَرْفًا بِمَعْنَى الشَّرْطِ) مِثْلُ إنْ وَقَدْ ادَّعَى ذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ (ثُمَّ أَثْبَتَهُ) أَيْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ كَوْنُهَا حَرْفًا بِمَعْنَى الشَّرْطِ (بِالْبَيْتِ وَإِذْ تُصِبْك) خَصَاصَةٌ فَتَحَمَّلْ (فَلَاحَ أَنَّ الْمَبْنِيَّ) أَيْ مَبْنَى قَوْلِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا حَرْفٌ (كَوْنُهَا إذَنْ لِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُهَا كَذَلِكَ مَبْنِيٌّ (صَحِيحٌ) لِدَعْوَى حَرْفِيَّتِهَا (لِأَنَّ مُجَرَّدَهُ) أَيْ الشَّرْطِ (رَبْطٌ خَاصٌّ وَهُوَ مِنْ مَعَانِي الْحُرُوفِ وَقَدْ تَكُونُ الْكَلِمَةُ حَرْفًا وَاسْمًا) كَالْكَافِ الْمُفْرَدَةِ وَقَدْ بَلْ وَفِعْلًا أَيْضًا كَعَلَى وَعَنْ (بَلْ الْوَارِدُ) وُرُودًا صَحِيحًا (مَنْعُ سُقُوطِهِ) أَيْ الزَّمَانِ عَنْهَا إذَا جَزَمَ بِهَا
(وَالْجَزْمُ لَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ كَوْنُهَا حَرْفًا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْجَزْمِ بِهَا وَبَيْنَ دَلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ (كَمَتَى وَأَخَوَاتِهَا وَهُوَ) أَيْ وَكَوْنُهَا يُجَازِي بِهَا مَعَ عَدَمِ سُقُوطِ دَلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ (قَوْلُهُمَا وَعَلَيْهِ) أَيْ كَوْنِهَا لِلشَّرْطِ مَعَ دَلَالَتِهَا عَلَى الزَّمَانِ (تَفَرَّعَ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ عِنْدَهُمَا فِي إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَطَالِقٌ وَكَانَ عِنْدَهُ) أَيْ وَهِيَ كَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَأَمَّا إذَا نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ الْمَحْضَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى بِالِاتِّفَاقِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا أَرَادَ مَعْنَى الشَّرْطِ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ الْقَاضِي لِظُهُورِهَا عِنْدَهُمَا فِي الظَّرْفِ فَإِرَادَةُ الشَّرْطِ فَقَطْ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً بَلْ يَصِحُّ دِيَانَةً لَا غَيْرُ (وَالِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْت) إذَا قَامَتْ مِنْ الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ مَشِيئَةٍ (لِشَكِّ الْخُرُوجِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الدُّخُولِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (لِجَوَازِ عَدَمُ الْمُجَازَاةِ كَقَوْلِهِ فِي إذَا لَمْ أُطَلِّقُك) فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ قَالَ: الْأَصْلُ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ عَقِبَ تَعْلِيقِهِ بِالشَّكِّ لِجَوَازِ كَوْنِهَا سَقَطَ الْوَقْتُ عَنْهَا فَصَارَتْ كَانَ وَالْمُلَخَّصُ أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ بِيَدِهَا بِالتَّفْوِيضِ ثُمَّ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا لِلْوَقْتِ لَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَعَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا لِلشَّرْطِ يَخْرُجُ فَلَا يَخْرُجُ بِالشَّكِّ وَاسْتَشْكَلَهُ شَيْخُنَا الْمُصَنِّفُ وَقَالَ: مُقْتَضَى الْوَجْهِ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِهَا وَعَلَى قَوْلِهِ يَخْرُجُ وَكَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَوَى وَلَمْ تَدْرِ نِيَّتَهُ لِعَارِضٍ عَرَاهُ وَأَمَّا إذَا عَرَفَتْ بِأَنْ اُسْتُفْسِرَ فَقَالَ: أَرَدْت الزَّمَانَ فَيَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى قَوْلِهِمَا وَلَا يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَكَذَا عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الشَّرْطَ صُدِّقَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانُهُ أَعْلَمُ
(مَسْأَلَةُ لَوْ لِلتَّعْلِيقِ فِي الْمَاضِي مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ فِيهِ) أَيْ الْمَاضِي (فَيَمْتَنِعُ الْجَوَابُ الْمُسَاوِي) لِلشَّرْطِ فِي الْعُمُومِ كَلَوْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا لِاسْتِلْزَامِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ انْتِفَاءَ مُسَبَّبِهِ الْمُسَاوِي لَهُ (فَدَلَالَتُهُ) أَيْ لَوْ (عَلَيْهِ) أَيْ امْتِنَاعِ الْجَوَابِ الْمُسَاوِي دَلَالَةً (الْتِزَامِيَّةً وَلَا دَلَالَةَ) لِلَوْ (فِي) الْجَوَابِ (الْأَعَمِّ) مِنْ الشَّرْطِ (الثَّابِتِ) امْتِنَاعُهُ (مَعَهُ) أَيْ الشَّرْطِ (وَضِدَّهُ) أَيْ وَمَعَ ضِدِّ الشَّرْطِ