(وَمِثْلُهُ) أَيْ هَذَا الْخِلَافِ (الْخِلَافُ فِي دُخُولِ الْغَدِ غَايَةً لِلْخِيَارِ وَالْيَمِينِ) فِي بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ إلَى غَدٍ، وَوَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُك إلَى غَدٍ (فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ) بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (لِلتَّنَاوُلِ) أَيْ تَنَاوُلِ الْكَلَامِ الْغَايَةَ (لِأَنَّ مُطْلَقَهُ) أَيْ كُلٍّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَنَفْيِ الْكَلَامِ (يُوجِبُ الْأَبَدَ فَهِيَ) أَيْ الْغَايَةُ فِيهِمَا (لِإِسْقَاطِ مَا بَعْدَهَا) فَيَدْخُلُ الْغَدُ فِي الْخِيَارِ وَفِي الْيَمِينِ (وَمَا وَقَعَ) فِي نُسَخٍ مِنْ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ (فِي الْآجَالِ وَالْأَثْمَانِ) فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ (غَلَطٌ لِإِنْفَاقِ الرِّوَايَةِ عَلَى عَدَمِهِ) أَيْ دُخُولِ الْغَايَةِ (فِي أَجَلِ الدَّيْنِ وَالثَّمَنِ وَالْإِجَارَةِ) كَاشْتَرَيْتُ هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى شَهْرِ كَذَا أَوْ آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ بِمِائَةٍ إلَى شَهْرِ كَذَا فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الشَّهْرُ فِي الْأَجَلِ (وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ الدُّخُولِ هُوَ (الظَّاهِرُ) أَيْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ (فِي الْيَمِينِ) فَلَا جَرَمَ أَنْ كَانَ الصَّوَابُ فِي الْآجَالِ فِي الْأَيْمَانِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ (فَلَزِمَهُ) أَيْ أَبَا حَنِيفَةَ (الْفَرْقُ) بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ (فَقِيلَ) فِي الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ: ذِكْرُ الْغَايَةِ (فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الدَّيْنِ وَالثَّمَنِ (لِلتَّرْفِيهِ) أَيْ التَّخْفِيفِ وَالتَّوْسِعَةِ
(وَيَصْدُقُ) التَّرْفِيهُ (بِالْأَقَلِّ زَمَانًا فَلَمْ يَتَنَاوَلْهَا) أَيْ الْكَلَامُ الْغَايَة (فَهِيَ) أَيْ الْغَايَة فِيهِمَا (لِلْمَدِّ) أَيْ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهَا (وَالْإِجَارَةُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ) بِعِوَضٍ مَالِيٍّ (وَيَصْدُقُ) تَمْلِيكُهَا (كَذَلِكَ) أَيْ بِالْأَقَلِّ زَمَانًا (وَهُوَ) أَيْ تَمْلِيكُهَا كَذَلِكَ (غَيْرُ مُرَادٍ فَكَانَ) الْمُرَادُ مِنْهَا (مَجْهُولًا) لِجَهَالَةِ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الْمُرَادَةِ (فَهِيَ) أَيْ الْغَايَةُ فِيهَا (لِمُدَّةِ) أَيْ الْحُكْمِ (إلَيْهَا) أَيْ الْغَايَةِ (بَيَانًا لِقَدْرٍ) مَجْهُولٍ فَلَمْ تَدْخُلْ الْغَايَةُ (وَقَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ فِي وَجْهِ الظَّاهِرِ) فِي عَدَمِ دُخُولِ الْغَدِ فِي الْيَمِينِ (فِي حُرْمَةِ الْكَلَامِ) وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِهِ (فِي مَوْضِعِ الْغَايَةِ شَكٌّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِلنَّهْيِ عَنْ هِجْرَانِ الْمُسْلِمِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِكَلَامِهِ (وَمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا) أَيْ الصَّاحِبَيْنِ مِنْ أَنَّ الْغَايَةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ (لَا تَدْخُلُ) فِي الْمُغَيَّا (إلَّا بِدَلِيلٍ وَلِذَا) أَيْ وَلِعَدَمِ دُخُولِهَا فِيهِ (سُمِّيَتْ غَايَةً لِأَنَّ الْحُكْمَ يَنْتَهِي إلَيْهَا وَإِنَّمَا دَخَلَتْ الْمَرَافِقُ بِالسُّنَّةِ) فِعْلًا كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ «جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمَرَافِقِ» (وَبَحْثُ الْقَاضِي إذَا قَرَنَ الْكَلَامَ بِغَايَةٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ أَوْ شَرْطٍ لَا يُعْتَبَرُ بِالْمُطْلَقِ لَمْ يَخْرُجْ بِالْقَيْدِ) عَنْ الْإِطْلَاقِ (بَلْ بِجُمْلَتِهِ) أَيْ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ الْقَيْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً (فَالْفِعْلُ مَعَ الْغَايَةِ كَلَامٌ وَاحِدٌ لِلْإِيجَابِ إلَيْهَا) أَيْ الْغَايَةِ (لَا لِلْإِيجَابِ وَالْإِسْقَاطِ) لِأَنَّهُمَا ضِدَّانِ فَلَا يَثْبُتَانِ إلَّا بِنَصَّيْنِ وَالْكَلَامُ مَعَ الْغَايَةِ نَصٌّ وَاحِدٌ (يُوجِبُ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ) النَّحْوِيِّ فَقَوْلُهُ وَقَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ مُبْتَدَأٌ وَكُلٌّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَبَحْثُ الْقَاضِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ
وَيُوجِبُ خَبَرَهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَيِّدُ مَا رَدَّهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِ مَحَلِّ الْغَايَةِ مُتَنَاوِلَ الصَّدْرِ فَيَدْخُلُ أَوْ لَا، فَلَا حَيْثُ قَالَ: وَالتَّفْصِيلُ بِلَا دَلِيلٍ وَالْوَجْهُ الْمَذْكُورُ لَهُمْ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَشْمُولًا كَانَ اللَّفْظُ مُثْبِتًا لِلْحُكْمِ فِيهَا وَفِيمَا وَرَاءَهَا فَذِكْرُهَا يَكُونُ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَهَا غَيْرُ تَامٍّ إذْ يُقَالُ: لِمَ لَا يَكُونُ ذِكْرُهَا لِإِخْرَاجِ الْكُلِّ مِنْهَا وَمِمَّا وَرَاءَهَا فَإِنَّ الْحَاصِلَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِبَعْضِ الْمُسَمَّى فَجَازَ كَوْنُهُ الْبَعْضَ الَّذِي مِنْهُ مَحَلُّ الْغَايَةِ كَمَا جَازَ كَوْنُهُ مَا سِوَاهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (بَلْ الْإِدْخَالُ بِالدَّلِيلِ مِنْ وُجُوبِ احْتِيَاطٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَهُوَ) أَيْ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِدْخَالِ (فِي الْخِيَارِ كَوْنُهُ) أَيْ الْخِيَارِ شُرِعَ (لِلتَّرَوِّي وَقَدْ ضَرَبَ الشَّرْعُ لَهُ) أَيْ لِلتَّرَوِّي (ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا (حَيْثُ ثَبَتَ) التَّرَوِّي (كَالْبَيْعِ) فَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ أَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِيَارَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ» وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ «ابْنِ عُمَرَ سَمِعْت رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يَشْكُو إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ: إذَا ابْتَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ» إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَالرِّدَّةُ) فَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ قَالَ: نَعَمْ رَجُلٌ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَام فَقَتَلْنَاهُ فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ فِي بَيْتٍ