باب
ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام
مما يوجب العلم وما لا يوجبه
جملة الأدلة المخصصة للعموم المنفصلة على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم والقطع? والآخر/ لا يوجبه، والذي يوجب العلم منها دليل العقل، ونص الكتاب والسنة الذي لا احتمال فيه ولا اجتهاد في العمل بالمراد به? وفعل الرسول المعلوم وقوعه منه على وجه البيان لذلك? وإجماع الأمة على تخصصه بنصها على ذلك، أو ما يقوم مقام النص من أفعالها والأسباب القائمةً مقام القول بأنه مخصوص هذه جملةً ما يوجب العلم من الأدلة المنفصلة.
والضرب الآخر أخبار الآحاد والقياس جليه وخفيه. وقد يخص العموم عند بعض أهل الاجتهاد بالاستدلال بشواهد الأصول وأقوال الأئمة ومذاهب الرواةً وقول الصحابي وإن لم ينتشر فإذا انتشر وعدم الخلاف صار حجةً يوجب العلم وإجماعًا عند بعضهم. هذا جملةً ما يخص به العام.