يوجد شرطه. وكذلك الأمر لمن مات أو جن أو منع من الفعل بمرض وعذر أنه أمر له على الحقيقة بشرط لم يوجد, والقدرية تقول: إن ذلك ليس بأمر له وإن كانت صورته الأولى صورة الأمر, لأنه لم يرد وقوع ذلك ونحن نبين هذا في فصول القول في النسخ, وقد مضى طرف منه في فصول القول في الأوامر وأن الداخل في الصلاة يجب أن ينويها فرضًا بشرط بقائه سليمًا, ولو اعتقد أنه لا يدري أفرضت عليه الركعات أم لا لم تجزئه صلاته.
وقد يصح تقديم الشرط اللغوي المخصص للعام ويجوز تأخيره لأنه لا فرق بين قول القائل إن جئتني جئتك, وبين قوله أجيك إن جئتني, فيقدم