باب
القول في تخصص العام بالشروط
الذي يجب تقديمه في هذا الباب بيان معنى الشرط أولًا وصورته إذا كان لفظًا لغويًا, والفرق بينه وبين الشروط المعنوية.
فأما الشرط المعنوي فعلى ضربين عقلي وشرعي.
ومعنى وصف الشرط العقلي بأنه شرط لغيره أو ما يقوم مقام الغير أنه ما لا يصح حصول مشروطة دون حصوله, ويجب انتفاء المشروط بانتفائه, ولا يجب حصول المشروط بحصوله وذلك, نحو الحياة التي هي شرط لوجود العلم والقدرة وجميع صفت الحي التي لا تحصل دون حصول الحياة, ويجب انتفاؤها بنفيها, ولا يجب حصول العلم والقدرة بحصول الحياة, وبهذا المعنى فارق شرط الحكم علته, لأن من حق العلة أن لا يثبت الحكم إلا بثبوتها, ويجب انتفاؤه بانتفائها, ويجب حصول الحكم بحصولها