باب
فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم
عند مثبتيه, وما يصح ذلك فيه
اعلموا - وفقكم الله - أنه إنما يمكن دعوى الخصوص في اللفظ العام وقيام دلالة على تخصصه إذا صدر ممن ليس بمشاهد ومن لا يعرف قصده اضطرارًا, لأنه إذا لم يعلم مراده بالخطاب, وكان اللفظ العام معرضًا أن يراد به الخصوص, وغير ممتنع تخصصه بدليل, وجواز أن يكون مرادًا به الخصوص, وأن يكون قد نصب على تخصصه دليلًا إن لم يكن ممن يعمي مراده ويقصد إلى إخفائه وجب لذلك أن يتأمل الأدلة, فإن وجد ما يخصه عمل بذلك, وإن فقد حمل على عمومه بحق موضوعه, وهذه حال جميع الصيغ العامة الواردة في كتاب الله عز وجل, لأنه غير معروف الذات ضرورة, ولا ممن يعلم مراده ضرورة, فكل عام ورد من قبله تعالى فإنه معرض لأن يراد به ما وضع له, ولأن يراد به البعض, فإن نصب على تخصصه دليل صير إليه, وإلا حمل على عمومه بحق الموضوع.
وهذه - أيضًا - حال خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد على من لم يتلق الخطاب عنه, ولم يشاهد ذاته, ويضطر إلى مراده في تجويزه كون خطابه عامًا على أصل موضوعه, وكونه خاصًا بدليل يقتضي ذلك, وذلك