ذلك, ولم يحصل غير مجرد اللفظ العام فإذا كانت الحال كذلك وجب تعليق الحكم بما يقتضيه موضوع الخطاب دون السبب الخاص.
فأما إذا كان الجواب مرتبطًا بالسؤال, ومما لا يصح الابتداء به, ولا يستقل بنفسه, فإنه يجب قصره عليه, وذلك نحو قوله تعالى: {فَهَلْ وجَدتُّم مَّا وعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ} وقوله في جواب السؤال عن بيع التمر بالرطب, وقوله: كلا إذا, لما قيل: إنه ينقص الرطب إذا يبس, وقول من خالف في ذلك أن خروج العام على سؤال وسبب خاص قرينة في قصره قول فاسد لا شبهة له فيه إذا لم يقارن الخطاب ما يوجب قصره على السبب, ولعلنا أن نذكر قدر ما يتعلقون به من بعد.
فصل: فإن قال قائل: أفيجوز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن أمر عام فيجيب عنه بجواب خاص, وما هو جواب عن بعضه؟
قيل: أجل, إذا كان الحكم متعلقًا ببعض ما أطلق السؤال عنه؛ وذلك نحو أن يقول له قائل: أيجوز الوضوء بما وقعت فيه النجاسة؟ فيقول: نعم, يجوز ذلك إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. أولم يبلغ قلتين. ونحو أن يقول له سائل: أتجب الكفارة على المفطر في رمضان؟ فيقول: نعم, تجب