على الشيء, ونحو أن يحكم بالمال عند شاهد ويمين المشهود له, غير أنه إذا فعل ذلك ولحق به فلابد من أن يقارن ذلك ما يعلم عنده أنه إنما فعل ذلك بشرع وأمر من الله تعالى له به, وأنه مفعول من أجل الحادث من البينة والإقرار, وإن وقع ذلك منه عند حصول هذه الأمور على وجه لا يعلم معه أنه فعله لأجل الحادث/ 373 من الإقرار وغيره, فليس يجب القطع على أنه قضي بذلك لأجله ولا هو مجيب ولا هو الموجب له .. ومحال في صفة الثقة الأمين أن يروي عنه أنه قضى بالشاهد واليمين والإقرار إلا وقد علم ذلك يقينًا بالأحوال الظاهرة له. ومتى شك في ذلك وقاله اجتهادًا لم يحل له أن يؤديه, وأن يقول علمت ذلك من حكمه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يحمل قول الراوي: "إنه عليه السلام قضى بالشاهد واليمين" وبالشفعة للجار. وبوجوب الكفارة في الإفطار عامدًا بالوطء, ونحو ذلك على أنه قضى بما قضى به لأجل ذلك وفي ظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015