يوقعه على سبيل اعتماد المعصية. لأنه قد يجوز وقوع/ الفعل منه على هذه السبيل, وثبت بشرح القول في ذلك عند بلوغنا إلى القول في أحكام أفعاله.
ومما استدل به من أفعاله ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشي بعد غيبوبة الشفق, وأن ذلك الشفق كان الحمرة.
وهذا غير صحيح لأجل أن الشفق شفقان الحمرة والبياض.
والصلاة التي فعلها واحدة لا يصح أن تكون مفعولة في وقتين, فالخبر إذًا لا ينبئ عن أنها مفعولة عند مغيب أحد الشفقين, ولا يصح أيضًا أن يقال إنه يجب فعلها عند غيبوبة الاثنين على العموم, لأنها فعلت لا محالة عند غيبوبة أحدهما, فكيف يدعي العموم فيها, وهذه جملة في هذا الفصل كافية.