عليه السلام, لأنه فعل واحد, وليس بلفظ, والفعل الواحد بمنزلة النص على العين الواحدة التي يستحيل دخول التخصص فيها, ولو كان- أيضًا- جملة من الأفعال لم يصح أن يكون عمومًا, وإنما العموم القول الذي قدمنا ذكره من الأسماء, وليس لأحد أن يقول إنه إذا أوقع فعلاً جملته على عموم الوجوه التي يصح وقوعه عليها, لأن ذلك إحالة من القول, وذلك أن الفعل الواقع منه لا يصح أن يفعل إلا على وجه واحد, ويستحيل وقوعه منه على وجهين مختلفين حتى يوقعه أداء, ويوقعه فرضًا, ويوقعه نفلاً, ويوقعه محظورًا ومباحًا ومضيقًا مستحقًا وموسعًا, ويوقعه ذاكرًا وناسيًا. كل هذا الحال ممتنع, وإنما استحال لاستحالة كونه عالمًا ذاكرًا للفعل وناسيًا له لتضاد الذكر والنسيان, وكذلك قصده إلى الأداء ضد قصده إلى القضاء, والقصد إلى كون الفعل مباحًا ضد القصد/ إلى كونه قربة, والقصد إلى التقرب به على وجه الإيجاب والفرض ضد القصد إلى التقرب به نفلاً, وإذا تضادت هذه القصود تضادًا معلومًا بأول في العقل, وبأمر يجده المكلف في نفسه. وكانت حاله عليه الصلاة والسلام فيما يتضاد عليه وحال الأمة سواء استحال ذلك وقوع الفعل منه على وجهين مختلفين فضلاً عما زاد عليهما, فوجب بطلان دعوى العموم في نفس الفعل بان يكون عامًا أو في الوجوه التي يستحيل وقوعه عليها, وامتنع لذلك دعوى العموم في فعله, وامتنع لذلك دخول التخصص فيه, ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في دخول التخصص فيه, ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في الحكم إذا علم أنه واقع منه على سبيل البيان. فأما أن يكون الفعل مخصوصًا أو عامًا فذلك محال.