واستقر ويرد حكمه, فلا يجوز أن نزيله إلا بمتيقن مثله. وليس هذه حال خبر الواحد والقياس. فبطل ما قلته.
ثم إن ما سألتنا عنه خارج عن جواب ما ألزمناك من تساوي معنى النسخ والتخصيص على أصلك وتعذر الفرق بينهما, وإنما هو ابتداء سؤال آخر أحد أجوبته ما ذكرناه.
وشيء آخر, وهو أن نقول كان لا يستحيل في العقل التعبد برفع الحكم بخبر الواحد والقياس إذا وجد الشرط/367 ما يلزم العمل بهما وإن رفعا وبدلا بيانًا معلومًا. كما لم يستحل أعمالهما في ابتداء إيجاب وحظر لما لا يوجبه ويحظره العقل, وما يتيقن أن العقل مزيل لحظره وإيجابه فيزول بهما عن الحكم المعلوم. ولكن قد ادعى أكثر الناس إنه إنما امتنع ذلك من ناحية الإجماع على منعه وإن كان بمعنى ابتداء إثبات الحكم بهما.
وقد قال كثير من أهل العلم: إنه لا إجماع في ذلك, وأن النسخ قد وجد بخبر الواحد وشاع في الصحابة. وإن تحليل المتعة, وأكل لحوم الحمر الاهلية إنما نسخ بخبر علي عليه السلام, وما رواه