يقال له: إن قلنا بالعموم تسليمًا ونظرًا. قلنا إن النسخ إنما يكون نسخًا بأن ترفع العبادة في الأوقات المستقبلة بعد وجوبها فيها وثبوتها واستقرارها, ويكون نسخًا لها قبل دخول وقتها, وبمنزلة نسخ الفرض الواحد وإسقاطه قبل دخول وقته, وذلك صحيح حكمه, وصواب عندنا.
وإن لم يقال بالعموم قلنا: يصح النسخ بأن يدل الدليل على وجوب تكرر العبادة في سائر الأوقات بشيء غير مطلق اللفظ.
فإذا ورد بعد ذلك ما يزيل الحكم في بعضها كان تبديلاً للحكم ونسخًا للفعل قبل وقته, وجمهور ما دخله النسخ من أحكام الشرع ما ثبت تكراره بدليل دون لفظه, فعلى القول بهذا يصح معنى النسخ, والفرق بينه وبين التخصيص.
فإن قال قائل منهم: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين النسخ والتخصيص ما ذكرتم, لأن التخصيص بيان لم يرد باللفظ مما يقع عليه ويتناوله./ 366 والنسخ إنما له مدخل فيما دل الدليل على تكراره, لا فيما تناوله اللفظ فافترقا لهذا الوجه.
يقال لهم: أنتم تجيزون نسخ ما أوجب اللفظ العام دوامه, كما تجيزون