وقال في الواحد المنكر: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}.
ومن ألفاظ العموم عندهم الألفاظ المؤكدة نحو?: كل وجميع وسائر وأجمعون وأكتعون وأمثال ذلك. هذه جملة الألفاظ المدعاة للعموم.
وقد اختلف الناس في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ الجمع على ثلاثة أقاويل.
فقال قائلون: إنها موضوعة لأقل الجمع., فمنهم من قال أقله اثنان, ومنهم من قال ثلاثة على نبينه من بعد, وهذا قول أصحاب الخصوص من المتكلمين ومن قال بقولهم.
وقال القائلون بالعموم: إنها موضوعة لاستغراقه واستيعابه, وخالف بعضهم في ألفاظ منها.
وقال أهل الوقف: إنها لم توضع لإفادة أحد الأمرين، بل هي مشتركة تصلح للعموم أو الخصوص, وأنه لا يجب حملها على أحد الأمرين إلا بدليل, وليس الدليل على كونها عليه عروها من دليل التخصيص, ولا الدليل على تخصيصها عروها من دليل العموم, وبهذا نقول.
فصل: وقد اختلف القائلون بالعموم في بعض هذه الألفاظ
فقال الجمهور منهم: إنه لا فرق بين منكر الجمع ومعرفه في أنهما