بقاؤه، وإن علم فناؤه وخروجه عن صفة المكلف في المستقبل.
فأما صحة تكلفينا من لا يعلم من حاله أحد الأمرين، بل يجيز كل واحد ص 270 منهما فيه فشيء لا اختلاف في صحته لتجويز / الأمر لوجود هذه الشروط وتجويزه أن لا يوجد، وتجويز المأمور-أيضًا- لذلك صحة الامتحان له? على ما بيناه من قبل
ولا أحد من الأمة يقول إنه لا يحسن أمرنا للغير بالفعل في المستقبل إلا مع العلم ببقائه رجاء صفاته المصححة لوقوع الفعل منه، لأنه يوجب علم الأمر بذلك وأن يشركه في علمه المأمور، لأنه إن أوجب العقل لا بأمر الأمر منا غيره إلا مع العلم ببقائه? وإلا كان أمره خطأ وسفها أوجب على المأمور - أيضًا- مثل ذلك، لآله من أهل العقول لكان يجب أن يكون كل مأمور بفعل في المستقبل عالمًا قاطعًا على بقائه? لهذا باطل باتفاق? وأقل الواجب فيه أن يكون المأمور مغررًا بفعل المعاصي، ومسوفًا لنفسه بالتوبة، وذلك مفسدةً على أصولهم. هذا على أن ما يدعونه من كون علم المكلف ذلك مفسدة له وإغراء بالمعاصي باطل، لا حجةً عليه لأنه قد يكون كذلك، وقد يكون استصلاحًا وموفرًا لهمته ودواعيه على الاستكثار من الطاعةً. وتلافي الفارط فيما سلف من عمره مع أن الإجماع بخلافه? فصح ما قلناه.