وجوب صلاة الفجر، وأمثال ذلك من إيجاب الحلاق والإحرام في الحج على وجوب الوقوف، وكل شيء وجب لأجل غيره. وكان غيره هو المقصود بإيجابه، فإنه دليل على وجوب ذلك الغير.