مع الحيض، فمروا على ذلك واعتلوا فيه بأنه قضاء. وقد دللنا نحن من قبل على فساد هذا القول بأنه محال وقوع التقريب بالصيام مع الحيض، وإزالته غير مقدور لها كسائر ما يدخل عليها مما يزيل التكليف، فبطل ما قالوه.
وإن قالوا: لو لم يجب عليها صيام رمضان لم يجب عليها قضاؤه، كما لم يجب عليها قضاء الصلاة لكونها غير واجبة عليها.
قيل: قد مر القول في أنه قضاء، وبينا أنه ليس كل واجب يجب قضاؤه.
وإن قيل: لو كان فرض الصيام ساقطاً عنها كسقوط فرض الصلاة لما وجب عليها عند الطهر.
قيل: وجوب الصيام عليها عند الطهر فرض مبتدأ، (ولو أوجب عليها الصلاة لصح، ولكان فرضا مبتدأ فثبت أن وجوب الصيام عليها عند الطهر فرض مبتدأ. ووجوب الشيء وإن سمي قضاء لا يدل على أن مثله كان لازما وسقوط مثل ما كان وجب. والتخفيف قي إزالة ابتداء فرض مثله لا يدل على أنه كان ساقطاً غير مفروض. وقد بينا هذا من قبل، فأغنى ذلك عن رده.
فإن قالوا: لو لم تكن مخاطبة بالصيام لسقط عنها قضاؤه، مجرى الكافر الذي لا يجب عليه قضاء الصيام إذا أسلم لكونه غير مأمور به في حال كفره.
قيل لهم: هذا باطل، لأن الكافر عندنا مخاطب بالصيام وسائر العبادات في حال كفره، وإن سقط عنه إذا أسلم قضاؤه تخفيفاً عنه، ولما الله أعلم به. ولكونه/ص 253 متمكنا من مفارقة الكفر. وكونه مكتسبا له. والحائض غير مأمور بالصيام