فعل الركوع والسجود. وإنما أراد نهيت عن قتل المؤمنين المقربين بجملة الشرع الذي منه الصلاة.
يقال لهم: هذا- أيضا- غير جائز المصير إليه, لأنه خلاف الظاهر, لأن جمع المصلين اسم لفاعلي الصلاة دون المصدقين بوجوبها, وكذلك لا يقال في المصدق بوجوب الشرع والصلاة إنه مصلي وإن ترك الصلاة، فعلم بهذا أن -[220]- تسمية العالم بوجوب الصلاة مصليا ومن أهل الصلاة إنما يجري عليه مجازا واتساعا، ولا وجه لترك الظاهر إلى المجاز بغير دليل, فسقط ما قالوه.
ومما يدل على ذلك- أيضا- قوله تعالى: {والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ويَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إلاَّ مَن تَابَ} فأخبر سبحانه بتضاعف عقاب الجامع بين الشرك والقتل والزنا, ولو لم يكن الكافر مأمورا بترك القتل والزنا ومتقربا بالترك لهما إلى الله تعالى واجتنابهما لوجهه سبحانه لم يتضعف عذابه على عذاب مشرك لا قتل ولا زنا, ولما كان نص هذه الآية وإجماع الأمة بخلاف ذلك ثبت أنه عاص بالقتل والزنا مع المقام على كفره, ولن يعصي إلا بفعل ما نهي عنه وطولب بتركه واجتنابه. وقد علم أنه لا يصح التقرب منه بترك الزنا وتجنبه لوجه الله تعالى إلا بعد معرفته وتصديق رسله, فعلم أنه مأمور بتركه على هذا الوجه بشريطة تقديم فعل الإيمان والتصديق وكذلك هو مأمور بترك جميع المحظورات, وفعل العبادات بهذه الشريطة. وهذا واضح.