يصح من النساء في حكم الشرع, نحو ما يجب من ذكر الإمامة والقضاء وغير ذلك من الولايات والأمور التي حكم الشرع بأنهن ليس من أهلها, أو ورود توقيف بأنهن مستثنيات من الخطاب.

فصل: ولا خلاف- أيضا- في أنه إذا قال سبحانه: يا أيها الرجال البالغون, والعاقلون وذوي الأبصار والألباب, وما جرى مجرى ذلك لم يدخل فيه الأطفال, لأن الاسم غير جار عليهم, وإن بلغوا بعد الطفولية, واستكملوا صفات التكليف صح دخولهم تحت الاسم على ما بيناه من قبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015