من فرائضه بفعل من كسب معتمد مقصود. والذي يدل على وجوب الصلاة على من هذه حالة في ظن التطهر, وإجماع الأمة على أنه عاص ومستحق للذم على ترك الصلاة, وإن كان محدثا مع ظنه الطهارة ولو لم تجب عليه. والحال هذه لم يكن عاصيا بتركها فصح ما قلناه.

فصل: واعلموا- رحمكم الله- أنه ليس مرادنا بالقول إن من الأوامر مالا يدل على إجزاء المأمور به أن منها مالا يدل على أنه حسن طاعة مثاب فاعله ومتقرب به. وإنما مرادنا بذلك أنه لا يدل عله على سبيل الوجوب, والحال ما وصفناها على سقوط فرض مثله بعده. وكذلك إذا قلنا أن من النهي مالا يدل على فساد المنهي عنه. وليس مرادنا بذلك أنه لا يدل على قبحه إذا كان نهي تحريم, وعلى أنه معصية مستحق عليه الذم والعقاب. وإنما نعني بذلك أنه لا يدل بكونه منهيا عنه على أنه غير مجزئ في الشيء ولا واقعا موقع الصحيح نحو الصلاة في الدار المغصوبة, وما نذكره في أحكام النهي.

ومراد الفقهاء بقولهم: إن الأمر يدل على إجزاء المأمور به, والنهي يدل على أنه غير مجزئ أن ما وقع مأمورا به سقط فرض مثله بعد فعله. وما وقع منهيا عنه لم يقع مجزئا ونائبا عن المأمور به. وهذا ليس بمستمر لما ذكرناه من قبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015