باب
القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التكرار
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال الأكثرون ومحصلوها علمه إن إطلاق الأمر بالفعل يقتضي فعل مرة واحدة وتبرأ به ذمة المكلف، وعليه الجمهور من أصحاب أئمة الفقهاء.
وقال قائلون- وهم القليل- إنه يقتضي الدوام والتكرار إلا أن يفيد ما يقضي قصره وحصره علي فعل مرة واحدة، وهذان القولان هما الظاهران المشهوران.
ومع القول بأنه لفعل مرة واحدة أو جملة من الأفعال المحدودة يصح القول بأنه علي التراخي. ويمتنع مع القول بأنه علي التكرار أو الوقف. لأنه إذ كان علي الوقف أو علي التكرار فقد استوفي الأوقات من تعقيب الأمر إلي حين زوال التكليف عن المأمور.
وليس يمتنع عندنا أن يقال إنه يجب علي أصل القول بالوقف في الألفاظ