وجعله حراماً لا محالة عند الذاهب إلى وجوب الكف عن الاستمتاع بجميعهن. ومتى لم يقل بذلك خلط وخبط، لأن وجوب الامتناع عن الاستمتاع بجميعهن عند الإشكال محرم للاستمتاع. فقوله: لأنه حلال يجب اجتنابه والكف عنه مناقضة ظاهرة وربما خفي هذا على كثير ممن يتكلم في هذا الباب.

ومنهم من يقول بالتحري في مثل ذلك وتغليب ظنه. فمن أداه الظن والتحري إلى أنها هي المطلق حرمها على نفسه. وربما أداه التحري وترجي الظنون إلى تحريم من لو عرفها وميزها من المطلقة لكانت حلالاً طلقا. ولا أحد - أيضاً- ممن يوجب التحري في مثل ذلك يقول: إن من أداه التحري إلى أنها هي المطلقة فإنها حلال مع غلبة الظن لكونها مطلقة/ لأن التحري والظن لوقوع الطلاق عليها قد أثر في تغيير حكم تحليلها وأزاله إلى التحريم ولكن قد فصل السمع.

وأجمع المسلمون على الفصل بين هذا الالتباس وبين اختلاط أم المرء وأخته وذوات محارمه بنساء بلدة لا يعرفها بعينها منهن فأبيح له التزويج والاستمتاع ببعض نساء أهل تلك البلدة، وإن جوزوا أن تكون الزوجة المعقود عليها أمه أو أخته. وفصلوا أيضاً بين أن تختلط الأم بنساء أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015