عليك الطهارة وغسل الأعضاء، وأسقطت عنك الصلاة لو اخترمت. وصح أن يؤمر بقطع المسافة إلى البيت وعرفة من لا يجب عليه الوقوف والطواف إذا حصر بعدو أو مرض أو اخترم دون امتثاله أو نسخت عنه العبادة بعد فعل مقدماتها. لأن فرض كل شيء من ذلك غير منوط بإيجاب ما يصح فعله بعده. ويستحيل إيجاب الصلاة بطهارة على من قد سقط عنه فرض الطهارة، وإيجاب الوقوف والطواف بالبيت على من قد سقط عنه فرض قطع المسافة إليها واستحالة إباحة الخروج عن الدار لمن حظر عليه قطع المسافة إلى الموضع الذي يكون فعل الخروج منه خارجًا عنها? وأن يباح دخولها على من يحظر عليه المشي إليها. فهذا كله محال ومفارق لما قلناه في الفصل الذي قبله.
فصل من هذا الباب
واعلموا - رحمكم الله - أنه قد يجعل فعل غير المكلف من العباد شرطا في ص 170 إيجاب الفعل عليه. وذلك مما لا خلاف فيه. ومنه إيجاب فعل الجمعة بشرط/ حضور الإمام والجماعة. وإيجاب الجهاد إذا حضر معه من فيه غناء ومنعة.
واعلموا أنه لا خلاف أن شرط الفعل إذا كان من فعل غير المكلف من الخلق. فإنه لا يجب على المكلف تحصيله وتطلبه لكي يجب عليه الفعل المشروط.
ولهذا لم يجب على من خوطب بالجمعة والجهاد إحضار الإمام وجمع الناس وبناء قرية تتم لهم في مثلها الجمعة. ولم يلزم من لزمه فرض الجهاد بشرط حضور من يمنع ويدفع معه التوصل إلى إحضار من يلزمه عند حضوره فرض